علي أصغر مرواريد
9
الينابيع الفقهية
وأما الوكالات : فإنها عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . وهي على ضربين : مشروطة ومطلقة ، فالمشروطة يلزم فيها ما يشرط ، ولا يجوز تعديه . والمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على العموم . وكما أن للعاقل أن يوكل عن نفسه ، فللحاكم أن يوكل عن السفهاء . والوكلاء على ضربين : مسلم وذمي . فالمسلم يتوكل للمسلم على المسلم وعلى الذمي وللذمي على المسلم . فأما الذمي فلا يتوكل لأهل الذمة على أهل الاسلام ، ويتوكل المسلم على أهل الذمة والذمي على الذمي . ولا بد في الوكيل أن يكون مأمونا عارفا بالحكم فيما وكل فيه ، وباللغة التي يخاطب بها .